الطعن رقم 962 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض
⚖️ هتك عرض بالقوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طرق باب المجني عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها، فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه، وأمسكها من صدرها ومن كتفها، وجذبها إليه وراودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت، فاستغاثت، فاعتدى عليها بالضرب - فإن هذا الفعل المادي الذي وقع على جسم المجني عليها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها، ويجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة................... المطعون ضده, في دعواها رقم 1921 سنة 1953 المنتزه بأنه بدائرة قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية: شرع في مواقعة....................... بغير رضاها, وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و267/1 من قانون العقوبات. وغرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية سمعت الدعوى وقررت باعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادتين 278 و279 من قانون العقوبات باعتبار أن المتهم ارتكب مع..................... أمرا مخلا بالحياء في غير علانية وذلك بان دخل إلى حجرتها وامسك بكتفها وراودها عن نفسها. وثانيا - بإحالة القضية إلى محكمة جنح المنتزه لمحاكمته طبقا للمادتين والوصف السابقين. وثالثا - بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب أخر. ورابعا - بإخطار النيابة العامة فورا بهذا القرار لتنفيذه وإعلان المتهم به.
فطعنت النيابة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.