الطعن رقم 961 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت سماع أقوال الطبيب الشرعي وطبيب مستشفى الأمراض السرية وطبيب المستشفى الفرنسي، ثم سمعت الطبيبين الأول والثاني ولم يحضر الطبيب الثالث بالجلسة، ولم يتمسك المتهم أمامها إذ ذاك بمناقشة هذا الطبيب، فليس له من بعد أن ينعي عليها أنها لم تسمع أقواله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى الأدلة الموضوعية التي استند إليها المتهم في نفي التهمة عنه ما دامت أدلة الثبوت المبينة بالحكم تفيد ضمناً عدم اقتناع المحكمة بصحتها، وما دامت هي بذاتها ليست قاطعة في نفي التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل لتشكي المتهم مما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم استعمال القوة في ارتكاب جريمة هتك العرض ما دام الحكم لم يدنه باستعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمحكمة أن تعول في حكمها على ما تطمئن إليه من أقوال شاهد في التحقيق دون ما شهد به أمامها في الجلسة، وأن تأخذ ببعض قوله دون البعض الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض الصبية... ... ... التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة بغير قوة أو تهديد بأن حك قضيبه بقبلها وأمنى عليها - وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني...... ....... ..... والد المجني عليها وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامه بتعويض مدني قدره قرش صاغ مؤقت للمدعي المدني والمصاريف المدنية المناسبة وذلك عملا بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها - فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.