الطعن رقم 960 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضى به، وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للطعن بخلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام إذا كان الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييده قد استوفاها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - ارتكب تزويرا في محررات ل................ بواسطة الاصطناع بأن حرر المستندات المبينة في تقرير الطعن والمرفقة بالقضية رقم 324 سنة 1946 كلي الإسكندرية ناسبا صدورها إلى المجني عليه وأمضاها بإمضاء مزورة له. وثانيا: استعمل الأوراق المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى المحكمة في القضية رقم 324 سنة 1946 كلي الإسكندرية وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات, ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عملا بالمادتين 215 و32/2 من قانون العقوبات، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم في أول أكتوبر سنة 1953 طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه, كما استأنفته النيابة في التاريخ المذكور طالبة التشديد, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض الأستاذ........... المحامي الوكيل عن المحكوم عليه... إلخ.