⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-6-1 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ مسئولية مدنية - مسئولية تقصيرية - الخطأ التقصيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدخال ريالات "ماريا تريزا" المستوردة من السودان إلى القطر المصري كعملة محظور قطعياً وفقاً لنصوص قانون الجمارك وإن كان ذلك جائزاً بعد تشويهها، إذ تنزل في هذه الحالة منزلة السبائك الفضية ويستحق عليها رسم جمركي بالفئة المقررة في القانون، ولا يقبل من جانب المستوردين أو الوسطاء الدفع بالجهل بما أوجبته القوانين الجمركية في هذا الصدد وبالتالي تأسيس دعوى التعويض قبل مصلحة الجمارك على أن الإفراج عن البضاعة المستوردة دون تحصيل الرسم المستحق عليها ينطوي على خطأ موجب للتعويض. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إغفال مصلحة الجمارك تحصيل الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يعلو إلى مرتبة الخطأ الموجب لتعويض المستوردين إذ أن تقصير موظفي المصلحة في اقتضاء الرسم المستحق إنما يكون قد أضر بحق الخزانة العامة وحدها، فإنه لا يكون قد فرق بين التقصير الجسيم والتقصير اليسير بل نفى عن واقعة عدم تحصيل الرسوم مظنة اعتبارها خطأ أو تقصيراً في حق الطاعنين.