⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 959 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم, وفنده بأنه هو الذي بادر المجني عليه وطعنه بالسكين, فأهاج ذلك الخفراء الموجودين في بيت العمدة, فأحاطوا به, وانهالوا عليه ضرباً, ولم يدعوه حتى سقط على الأرض, وتمكنوا بذلك من انتزاع السكين من يده - فإن هذا الذي قاله الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: (1) ................"الطاعن" (2) ................ - بأنهما في ليلة غرة شعبان سنة 1372 الموافق 15 من ابريل سنة 1953 بناحية مركز اهناسيا مديرية بني سويف - شرعا في سرقة الأواني النحاسية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر ل ................ حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا ظاهرا "مسدسا" وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة في حالة تلبس - والمتهم الأول أيضا - شرع عمدا في قتل ........ و...............بأن أطلق عياراً نارياً على أولهما قاصداً قتله فأخطأه وأصاب الثاني فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب اثر الجريمتين لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية بالنسبة للأولى ومداركة المجني عليه بالعلاج بالنسبة للثانية. وقد اقترنت هاتان الجنايتان بجناية أخرى تلتهما هي انه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع عمدا في قتل ................ بأنه طعنه بآله حادة "سكين" قاصدا قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إلى التجويف البريتوني وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج - وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمواد 45 و46 و316 و234/1 و2 من قانون العقوبات والثاني بالمواد 45 و46 و316 من ذات القانون, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا أولا. بمعاقبة ................ بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين عن تهمة شروعه في قتل ........ وذلك عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات وثانيا ببراءته من باقي التهم المسندة إليه عملا بالمادتين 304/1, 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية وثالثا - ببراءة ................ مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.