⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 958 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ بما يقرره الشاهد أمامها، وإن خالفت أقواله الأولى في التحقيق، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب الدفاع بالرد على كل استنتاج يستنتجه ما دام قضاؤها في النهاية بالإدانة يفيد أنها أطرحته ولم تأخذ به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع عمدا في قتل.................. و............... بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصدا قتلهما فأحدث بأولهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو مداركة المجني عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الثاني. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعى................ بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.