⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 954 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لاستظهار نية القتل لدى المتهمين قول الحكم إنها ثابتة "من استعمالها سلاحاً قاتلاً بطبيعته" بنادق خرطوش" ومن تصويبهما في مقتل من المجني عليهما" بطنيهما" وإصابتهما فعلاً في تلك المواضع الإصابات الخطرة التي كانت سبباً في وفاة أولهما".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان منطق الحكم هو أن الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة، فإنه إذا ما نفى قيام الدفاع الشرعي عمن بدأ الحادث معه من المتهمين وأثبت نية الاعتداء عليه، وعلى زملائه، فقد انتفت حالة الدفاع عن المتهمين جميعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا - المتهم الأول قتل عمدا................ بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وثانيا - المتهم الثاني قتل عمدا.................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وثانيا - المتهم الثاني أيضا شرع في قتل................ عمدا بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج - ورابعا - المتهم الثالث شرع في قتل................ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وخامسا - المتهمان الثاني والثالث - أيضا ضربا عمدا.................. فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1 و45 و234/1 و242/1 و32/2 من قانون العقوبات - أولا - بمعاقبة كل من................ و................ بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. وثانياً- بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين, وثالثا - ببراءة................ من تهمة الشروع في قتل.................. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.