⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع قد ذكرت في الحكم أنها لا تأخذ بالشهادة الطبية المقدمة من المتهم لإثبات عذره في التخلف عن التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني، فإنه لا معقب على حكمها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بزراعة فدانين من المساحة الواجب عليه قانونا زراعتها قمحا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 من القانون رقم 168 لسنة 1950 ومحكمة مركز بني سويف الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل, فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن, فاستأنف المتهم هذا الحكم (بعد الميعاد) ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.