⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 764 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود نفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب في الجلسات السابقة على الجلسة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى لإعلان شهود نفي فأجابته المحكمة إلى طلبه، وفي الجلسة الأخيرة للمرافعة اقتصر المحامي الحاضر مع المتهم على طلب حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فأجيب إلى ما طلب، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإعادة القضية للمرافعة استجابة لما طلبه المتهم في مذكرته من سماع هؤلاء الشهود أو سماع دفاعه الشفوي ما دامت المرافعة قد انتهت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ....................... وآخرين وإصابة ...................... وآخرين وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة الأوتوبيس وبها المجني عليهم بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدمت بسيارة أخرى وحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأولين, وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وأدعى بحق مدني ورثة كل من القتيلين ...................... و....... ............. وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم والأستاذ ......................بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة بندر بنها الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين آنفا (أولا) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ (ثانيا) بإلزامه والأستاذ ...................... (المسئول عن الحقوق المدنية) متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية عن ورثة المرحوم ....................... مبلغ ألف ومائتي جنيه - (وثالثا) بإلزامهما كذلك متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني عن ورثة المرحوم ...................... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه (ورابعا) بإلزامهما بالمصاريف المدنية المناسبة عن الدعويين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم والمسئول مدنيا هذا الحكم وطلبا إلغاءه وبراءة الأول مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبلهما كما استأنفه المدعون مدنيا وطلبوا الحكم لهم بطلباتهم. ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل من المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.