⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 759 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ قتل خطأ - خطأ مشترك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدي المتهم في جريمة القتل الخطأ محاولة إشراك متهم آخر في الخطأ الذي انبنى عليه وقوع الحادث، إذ الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلي الطاعن من المسئولية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 ـ ................. و2 ـ ................. (الطاعن) بأنهما في 2 من أكتوبر سنة 1952: الأول والثاني ـ تسببا من غير قصد ولا تعمد في قتل ................. و................. وكان ذلك ناجما عن إهمالهما وعدم احتياطهما ومراعاتهما اللوائح بأن قادا السيارتين بحال ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور فصدما المجني عليهما مما أدى إلى وفاتهما، الأول (1): قاد السيارة بحال ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور، (2) سمح لشخص بالركوب على الأجزاء الخارجية للسيارة. الثاني: قاد السيارة بحال ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور. وطلبت عقابهما بالمادة 238ع وبالمواد 28 و43 و53 من لائحة السيارات. وادعى ................. بحق مدني قدره 1500 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة مركز المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أولا: بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. ثانيا: إلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 700 جنيه والمصروفات المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المتهمان الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، أولا: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله، ثانيا: بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وبإلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.