⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 755 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعدام النباتات المضبوطة
⚖️ زراعة حشيش
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل، ومصطفى حسن، وحسن داود وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن زراعة الحشيش في وقت وقوع الحادث كانت من جرائم الجنح ولم يشترط القانون لإقامة الدعوى بالجنحة أن تكون مسبوقة بتحقيق أو إجراءات معينة، وإن المادة الخامسة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش والذي كان سارياً وقت الحادث إذ نصت على أن يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها فيه رجال الضبطية القضائية ومن تنتدبهم وزارة الزراعة لهذا الغرض من الموظفين الذين يكون لهم في سبيل القيام بهذه المهمة صفة رجال الضبطية القضائية ـ إذ نصت المادة على ذلك لم تقيد من حرية المحكمة في الأخذ بأي دليل على ثبوت الواقعة يطرح أمامها فتطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش بشأن قيام رجال الإدارة بناء على طلب وزارة الزراعة بإعدام كل زراعة حشيش قائمة أو مقلوعة وتحصيل نفقات ذلك بالطريق الإداري لا شأن له بالمحاكمة الجنائية ولا يخل بأصولها المقررة بالقانون. وإذن فإنه يكون في غير محله الدفع ببطلان الإجراءات المؤسس على أن رجال مكتب المخدرات الذين لم تكن لهم صفة مأموري الضبطية هم الذين قاموا بإعدام زراعة الحشيش المضبوطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التمسك بأن عينات نبات الحشيش التي أخذت من الزراعة المضبوطة هي غير التي أرسلت للتحليل لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخرين حكم ببراءتهم بأنهم ـ زرعوا شجيرات الحشيش في المساحة المبينة بالمحضر، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و5 و7 من القانون رقم 42 سنة 1944. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أبو المطامير الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان الإجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام. أولا ـ برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها وثانيا ـ بحبس كل من المتهمين................. و................. ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وبتغريم أولهما مبلغ 500 جنيه وتغريم الثاني 400 جنيه بلا مصروفات. فاستأنف المتهمان الحكم كما استأنفته النيابة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية تمسك الحاضر مع المتهمين بالدفع السابق ذكره أمام محكمة أول درجة. سمعت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 13 من يناير سنة 1953 عملا بالمادتين 47 و304 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع ببطلان الإجراءات وبراءتهما مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. في 27 يناير سنة 1953 وقدمت تقريرا بالأسباب في 31 من الشهر المذكور وقيد الطعن برقم 846 سنة 23ق. ومحكمة النقض بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بتاريخ 2 يوليو سنة 1953 بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت هذه الدعوى مرة ثانية وقضت فيها حضوريا بتاريخ 8 فبراير سنة 1954 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.