الطعن رقم 754 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-6-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القاء المتهم بالمخدر على مشهد من ضابط البوليس
⚖️ شهود النفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل، ومصطفى حسن، وحسن داود وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت مما هو وارد في الحكم المطعون فيه أن ضبط المخدر الذي دان الحكم الطاعنة بإحرازه لم يكن وليد تفتيش وقع عليها وإنما كان ذلك نتيجة لتخليها عنه طواعية واختياراً بإلقائها إياه على مشهد من الضابط الذي كان يقوم وقتئذ بتنفيذ الأمر الصادر من النيابة بتفتيش منزل زوجها، فلا يحق لها من بعد والجريمة متلبس بها أن تطعن في صحة الضبط أو في صفة من أجراه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع ـ في حدود سلطتها التقديرية ـ أن تطرح أقوال شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالرد عليها صراحة اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت المواد المخدرة المبينة بالمحضر بصفة الاتجار بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة زفتى الجزئية دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان أمر التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات ببراءة المتهمة مما أسند إليها والمصادرة. استأنفت النيابة هذا الحكم وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة طنطا الابتدائية دفع الحاضر مع المتهمة بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة، والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفوع المقدمة من المتهمة وبحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ................. المحامي الوكيل عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.