⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 752 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المضرور من الجريمة
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه، مادام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد كميات الدقيق المبينة بالمحضر والبالغ ثمنها كما هو موضح بتقرير مكتب الخبراء 23361 جنيها و722 مليما ثلاثة وعشرين ألفا وثلثمائة وواحدا وستين جنيها وسبعمائة واثنين وعشرين مليما المملوكة لوزارة التموين والمملوكة ل.................. إضرارا بهذا الأخير والتي لم تكن قد سلمت للمتهم إلا على سبيل الوديعة باعتباره وكيلا بالأجر لعرضها للبيع نيابة عن المجني عليه, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دمياط الجزئية ادعى ................... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض, والمحكمة المذكورة أنهت سماع الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية 24 ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وقدرت كفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفه المدعي مدنيا ومحكمة دمياط الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا في 31 من يناير سنة 1954 بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.