⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 751 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ شهود - سماع المحكمة بعض الشهود
⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومصطفى حسن، وحسن داود وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت التحقيقات الابتدائية من العناصر المطروحة أمام المحكمة فإن لها أن تعتمد عليها إذا اطمأنت إلى صحتها وإن خالفت ما أدلى به الشهود الذين سمعتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد اكتفت بسماع بعض شهود الإثبات ولم يطلب الطاعن إلى المحكمة سماع باقي الشهود فلا يقبل منه أن ينعي عليها أنها لم تسمعهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ يعد متشردا إذ لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش وثانيا ـ يعد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال كما حكم عليه أكثر من مرة فيها. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات للتهمة الأولى وبمواد الاتهام للتهمة الثانية ببراءته من التهمة الأولى وبمعاقبة المتهم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من تاريخ هذا الحكم مع النفاذ بلا مصروفات. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.