⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-4-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن التقاعد لموظفى المجالس البلدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 67 من القانون رقم 5 سنة 1909 بعدم سريان أحكامه إلا على الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وعمال اليومية المربوطة ماهايتهم وأجورهم في ميزانية الحكومة ومن ثم فلا تجرى أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين للمجالس البلدية والمحلية لاستقلالها بميزانيتها عن ميزانية الدولة وإنما يخضع موظفو هذه المجالس للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لشئونهم ومنها القرار الوزاري الصادر في 28/8/1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمي المجالس المحلية وتنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم. وقد نصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن تكون إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش في سن الستين. متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بمساءلة الطاعنين "وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس المجلس البلدي" عن إنهاء خدمة المطعون عليه لبلوغه سن الستين وبالزامهما بالتعويض عن ذلك باعتباره من الموظفين الحكوميين المؤقتين الذين لا يجرى عليهم حكم الاستقطاع ويسرى عليهم قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 بينما الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد التحق بالخدمة في ظل القرار الوزاري الصادر في 28/8/1915 وأن آخر وظيفة شغلها وظيفة مدرجة بميزانية المجلس وذات مرتب شهري وكان مشتركا في صندوق الادخار ومن مقتضى ذلك أن يكون إحالته إلى المعاش عند بلوغه سن الستين عملا بالمادة الثامنة من القرار سالف الذكر، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.