الطعن رقم 746 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-6-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع - المحامى المدافع عن المتهم امام محكمة الجنايات
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، فإذا كان المحامي الذي باشر الدفاع عن المتهم لم يقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فضلاً عن استبعاد اسمه من جدول المحامين العام من تاريخ سابق ـ فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضي ببراءته بأنهما بناحية كفر الجمال مركز طوخ مديرية القليوبية, ضربا عمدا................ مع سبق الإصرار ضربا أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 236/1 - 2 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. وقد ادعى ................ بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة ................ بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبإلزامه بان يدفع للمدعي بالحق المدني................ قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.