الطعن رقم 737 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقف الحكم فى الدعوى الجنائية على الفصل فى مسألة من مسائل الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، هذه المادة لم تزد على أن رددت القاعدة العامة المقررة في المادة 17 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء، دون أن تقيد حق المحكمة في تقديرها لجدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها واستصدار حكم فيه من الجهة المختصة، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد رأى أن يمضي في نظر دعوى الزنا مقرراً للاعتبارات السائغة التي أوردها أن الطلاق رجعي لا يسقط حق الزوج في طلب محاكمة الزوجة وشريكها وكانت عبارة الزوج كما هي واردة في محضر التحقيق الذي أمرت هذه المحكمة بضمه لمراقبة تقدير المحكمة لها، لا تفيد أن الطلاق بائن ولم يدل الطاعن بأي سند على هذه البينونة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه إذ تصدى للفصل في مسألة الطلاق قد خالف القانون، لا يكون له أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 -.... .... ...... ..... و2 -...... ........ ..... ..... (الطاعن) بأنهما: الأولى وهي متزوجة من..... ........ ........ ..... زنت مع المتهم الثاني بأن ضبطت معه في مكان مسلم في المحل المخصص للحريم متلبسة بجريمتها. والثاني - زنى مع المتهمة الأولى بأن ضبط متلبسا في المكان سالف الذكر. وطلبت عقابهما بالمواد 273 و274 و275 و276 من قانون العقوبات وادعى.... ..... (الزوج) بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت فيها حضوريا بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية فاستأنفا المتهمان هذا الحكم, وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم قبول الدعويين العمومية والمدنية, والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا بتاريخ 25 فبراير سنة 1954 - أولا - بقبول الاستئناف شكلا. ثانيا - وفي الموضوع برفض الدفع المقدم من المتهم الثاني وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهمين بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن الأستاذ ................ المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.