⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 736 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: هتك العرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المقصود بالتحريم فى القانون رقم 68 لسنة 1951

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن معاشرة رجل لامرأة في منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة في القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ....... (الطاعنة الأولى) و2 - ......... و3 - ...... (الطاعن الثاني) بأنهم في 6 من مارس سنة 1953 بدائرة البندر - المتهمة الأولى - أدارت محلا للدعارة بأن فتحت المحل المبين بالمحضر وأعدته لذلك. والمتهمة الثانية والمتهم الثالث - أقاما بالمحل سالف الذكر مع علمهما بأنه معد للدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 8/1 - 2 و11 و13 و14 من القانون رقم 68 لسنة 1951 وقد ادعى ............. بحق مدني قدره 1 قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل جميع المتهمين. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا أولا - بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وكفالة 1000 قرش صاغ لوقف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه والغلق ومصادرة الأمتعة والأثاثات الموجودة بالمحل. ثانيا - بحبس كل من المتهمين الثانية والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش صاغ لكل منهما لوقف التنفيذ. وثالثا - بوضع كل من المتهمين تحت مراقبة البوليس لمدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها ضد كل منهم. ورابعا - ألزمت المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و100 قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهمون الأولى والثالث في 8 من ديسمبر سنة 1953 والثانية في 30 من ديسمبر سنة 1953. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية دفع الحاضر مع المتهمين الأولى والثالث ببطلان الضبط والتفتيش, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا أولا - بعدم قبول استئناف المتهمة الثانية شكلا لرفعه بعد الميعاد وثانيا بقبول استئناف المتهمين الأولى والثالث شكلا وفي الموضوع برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية و200 قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ................ المحامي الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.