الطعن رقم 734 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-6-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقديره
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذي وقع منه وأتخذ من توفره دليلاً على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حقه دون أن يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم وسببت وفاتهم أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها ولما أدت إليه ـ فإن إدانة المتهم على اعتبار أن وفاة المجني عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس ويكون الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا البيان قاصراً متعينا نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص إنما هو أمر موضوعي يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية فلا تجوز المناقشة فيه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ( ................) بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ................ وخمسة عشر شخصا آخرين وإصابة ................ و................ و................و................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارته في منتصف الطريق وبسرعة تزيد عن المقرر فاختل توازن السيارة وسقطت في الرياح التوفيقي فمات الستة عشر الأول باسفكسيا الغرق وأصيب الآخرون بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني أولا: ورثة المرحوم............... وهم: 1ـ ................ و2ـ الست................ عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ................ و................ و................ المرزوقين لها من المتوفي و3 ـ الست................و4ـ الست................ بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا. وثانيا: ورثة ...............وهم: 1ـ الأستاذ................ عن نفسه وبصفته وصيا على القاصرين ................ و............... و2ـ ................و3 ـ ................ و4ـ ................ و5ـ ................ بمبلغ عشرة ألاف جنيه. ثالثا: ................ عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة ................ وحملها المستكن بمبلغ ألف جنيه. رابعا: (أ) ورثة................ وهم: 1ـ ................و2ـ ................عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم ................ و................ و................ و................ و................... بمبلغ ثلاثة آلاف جنية و(ب) ورثة ................ وهم والده ............... بقرش صاغ تعويضا مؤقتا و(ج) ورثة ................ وهم: ................ عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر ................، و................و................و............... بقرش صاغ تعويضا مؤقتا، (د) ورثة ................ وهم: ................ و................بقرش صاغ مؤقتا. (هـ ) ورثة كل من ................ و................ بقرش صاغ مؤقتا: خامسا ـ ................ بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه. سادساً ـ ................بمبلغ مائة جنيه وكانت هذه الادعاءات من المدعين بالحقوق المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة بميت غمر بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين عدا ورثة ................ فإن ادعاءهم كان قبل المتهم وشركتي السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين. ومحكمة طوخ الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية وإلزامه بالتضامن مع شركة السيارات المتحدة بأن يدفعا إلى ورثة المرحوم ................ وهم: 1 ـ ................ و2 ـ ................ عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ................ و................ و.............. أولاد المرحوم ................ و3 ـ ................ و4 ـ ................مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصري والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 30 جنيها أتعاب محاماة. 2 ـ وإلى ورثة ................ وهم ................ عن نفسه وبصفته وصيا على القاصرتين ................ و............... و................و................و................ و................ مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري والمصروفات المناسبة ومبلغ 30 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. 3 ـ وإلى ................ عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة................ وحملها المستكن مبلغ آلف جنيه مصري والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 20 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. 4 ـ وإلزام المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين بالتضامن بأن يدفعوا إلى ورثة (أ) ورثة ................ وهم ................ و................عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها من المتوفي القصر ................ و................ و................ و................ و................ مبلغ 3000 ( ثلاث آلاف جنيه مصري) والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 30 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. (ب) ورثة ................ وهم والده ................ مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ج) ورثة ................ وهم ................ عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر ................ و................ و................ و................مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ ألف قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة. (د) ورثة ................ وهم ................ و................ و................ و................ مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. (هـ) ورثة كل من ................ وابنتها ................ وهم ................و................ و................ مبلغ قرش صاغ مؤقتا على سبيل التعويض ومبلغ ألف قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة وإلزام المتهم وشركة السيارات المتحدة بالتضامن بأن يدفعا ................مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصري والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 30 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وبإلزام المتهم وشركة السيارات المتحدة بالتضامن بأن يدفعا للست ................مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ 500 قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم و................ بصفته وشركة مصر للتأمين والأستاذ ................ بصفته والمسئولة عن الحقوق المدنية، هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذه الاستئنافات أمام محكمة بنها الابتدائية دفع المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والضامنة لها (شركة مصر للتأمين) ببطلان الحكم المستأنف لأن المحكمة كانت حجزت القضية للحكم ثم فتحت باب المرافعة فيها ولم يعلنوا بالجلسة الأخيرة, وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1953 برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف وحددت لنظر الموضوع جلسة 16 يناير سنة 1954 وفي هذه الجلسة تنازل كل من 1ـ ورثة المرحوم ................ و2 ـ ورثة المرحوم ................ و3ـ ورثة المرحوم ................ و4 ـ ورثة ................ و5 ـ ورثة المرحوم ................ و6 ـ ورثة كل من المرحومتين ................ وابنتها ................ عن دعواهم المدنية قبل المتهم وشركة السيارات المتحدة ثم قضى حضوريا أولا ـ بقبول استئناف المتهم المسئولة عن الحقوق المدنية والمدعين بالحق المدني شكلا وثانيا رفض استئناف المتهم موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة المقضي بها, ثالثاً ـ إثبات تنازل ورثة المرحوم ................ المشار إليهم بأسباب الحكم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة وإلزامهم بمصروفاتها عن الدرجتين وإثبات تنازل ورثة المرحوم ................ المشار إليهم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين وإلزامهم بمصروفاتها عن الدرجتين وإثبات تنازل ورثة المرحوم ................ المشار إليهم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين وإلزامهم بمصروفاتها عن الدرجتين وإثبات تنازل ورثة ................ المشار إليهم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين وإلزامهم بمصروفاتها عن الدرجتين واثبات تنازل ورثة المرحوم................المشار إليهم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين وإلزامهم بالمصروفات عن الدرجتين وإثبات تنازل ورثة كل من المرحومتين ................وابنتها ................ المشار إليهم عن دعواهم المدنية ضد المتهم وشركة السيارات المتحدة وشركة مصر للتأمين وإلزامهم بمصروفاتها عن الدرجتين. رابعا ـ تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض المقضي به لورثة المرحوم ............... وإلزام المتهم وشركة السيارات المتحدة بالمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين، خامسا ـ تعديل الحكم المستأنف للتعويض المقضي به ................ عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها................ وحملها المستكن وإلزام المتهم بالتضامن مع شركة السيارات المتحدة بأن يدفعا لها عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثماية جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين. سادسا ـ تعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض المقضي به لـ ................وإلزام المتهم بالتضامن مع شركة السيارات المتحدة بأن يدفعا له مبلغ آلف جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. سابعا ـ تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض المقضي به ................ مع إلزام المتهم وشركة السيارات المتحدة بالمصروفات المدنية الاستئنافية. ثامنا ـ عدم قبول شركة مصر للتأمين خصما في الدعوى. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.