⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 697 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-7-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب المتهم سماع شاهد نفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم خليل، وبحضور السادة المستشارين/ إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن أصر حتى انتهاء المرافعة في الدعوى على سماع شاهد نفي له وطلب تمكينه من إعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده وكان لا جريرة له في التحريف الذي وقع عند نقل اسم الشاهد لرجال الإدارة الذين كلفوا بالبحث عنه ـ فإن المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى طلب سماع شاهده مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمدا زوجته................ خنقا بأن كتم نفسها وضغط بشدة على عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نشأت عنها وفاتها باسفكسيا الخنق وكتم النفس ـ وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمدا................ بأن ضربها على رأسها بقطعة خشب غليظة قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لنص المادة 234/1-2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمادة 234/2 من قانون العقوبات بمعاقبة................ بالإعدام شنقا، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.