الطعن رقم 659 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بأنه في 31 من مارس سنة 1953 باعتباره من حائزي محصول سنة 1952 لم يورد نصيب الحكومة المطلوب منه في القمح، وكانت وزارة التموين قد أصدرت قراراً في 11 من نوفمبر سنة 1953 بمد أجل تسليم الحصة المذكورة حتى آخر ديسمبر سنة 1953 وبذلك فقد رفع التأثيم عن عدم التوريد في التاريخ المنسوب للطاعن ارتكاب الجريمة فيه - فإنه يتعين عملاً بالمادة 5/2 من قانون العقوبات نقض الحكم وبراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باعتباره من حائزي محصول قمح سنة 1952 لم يورد نصيب الحكومة منه، وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 و10 و56 من المرسوم رقم 95 لسنة 1945 وقرار التموين رقم 36 لسنة 1952, ومحكمة أبوقرقاص الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه بلا مصاريف. فعارض المتهم، والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فعارض المتهم، والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.