الطعن رقم 653 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-7-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ نفيه بناء على اسباب مؤدية اليه
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه رد عليه بقوله "إن الطاعن هو الذي سعى للشر وبدأ بالعدوان وأنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع، كما أن المحكمة ترى من الصعب تصور شخص يعتدي عليه بطلقتين ناريين ويكون له من الشجاعة وهو في مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه ويكيل له ضربات بالسكين مثل الذي شوهدت بالمتهم الأول" ـ فإن ما أورده الحكم يكفي لنفي هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "إن هذه النية متوفرة من تعدد الضربات والآلة المستعملة وشدة الضربات ونفاذها ومكانها كما هو واضح من التقارير الطبية" ـ فإنه يكون قد استدل على قيام هذه النية لدى الطاعن بأدلة مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ................ و2 ـ ................ (الطاعن) بأنهما في يوم 2 رجب سنة 1370 الموافق 8 أبريل سنة 1951 بناحية قصر رشوان مركز طامية مديرية الفيوم: شرع كل منهما في قتل الآخر عمدا بأن أطلق الأول على الثاني ثلاثة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله، والثاني طعن الأول بآلة حادة (مطواة) في رقبته وجسمه عدة مرات قاصدا من ذلك قتله فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعافهما بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن) أولا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. وثانيا: ببراءة ................ مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.