⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 652 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-7-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما نسب إلى الطاعنين هو جناية شروع في قتل وجناية إتلاف زراعة ليلا مع آخرين، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن توافر أركان جريمة الشروع في القتل ما دامت العقوبة التي أوقعتها عليهما المحكمة هي المقررة لجناية الإتلاف التي انتهت إلى ثبوتها في حقهما ودللت على ذلك بأدلة سائغة مقبولة. كما أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن الثاني عن اعتباره شريكاً في جناية الإتلاف أو فاعلاً ما دامت العقوبة في الحالين واحدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ................ و2 ـ ................ (الطاعنين) و3ـ................ و4ـ ................ بأنهم: المتهمون الثلاثة الأول: (أولا) شرعوا في قتل................ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وكمنوا له في طريقه وأطلقوا عليه عدة أعيرة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج (ثانيا) شرعوا في قتل................ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وكمنوا له في طريق مروره وأطلقوا عليه مقذوفات نارية قاصدين من ذلك قتله, وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام الرماية، والمتهم الرابع: شرع في قتل................ و................ عمدا بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الثلاثة الأول طبقا للمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، والرابع طبقا للمواد 45 و46 و234/1 من القانون المذكور, فقرر بذلك, ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/2 و367 و368 من قانون العقوبات للأول و40 و41 و43 و45 و46 و234/2 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادة 17 منه للمتهمين الاثنين (أولا) بمعاقبة................ بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين، ومعاقبة................ بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين, وقد استبعدت المحكمة ركن سبق الإصرار (ثانيا) ببراءة كل من................ و................ مما أسند إليهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.