⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 647 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشهادة المثبتة لعدم إيداع الحكم بقلم الكتاب في الميعاد، هي الشهادة المعطاة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يصح الالتفات إلى الشهادة التي تعطى من قلم كتاب محكمة أخرى ولو كانت هي محكمة الاستئناف التابع لها مستشارو محكمة الجنايات، لأن القانون فرض إيداع الحكم مختوماً في قلم كتاب المحكمة التي أصدرته في مواعيد حددها دون التفات إلى ما إذا كان الحكم قد ختم في الواقع أو أودع في قلم كتاب آخر، ما دام لم يوجد في القلم الذي عينه القانون. وإذن فمتى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن صادرة من قلم كتاب محكمة استئناف طنطا بدلاً من قلم كتاب محكمة كفر الشيخ التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن هذه الشهادة لا تجديه ولا يترتب عليها امتداد الميعاد الذي نصت عليه المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ.......... الشهير بـ...... و2ـ............... (الطاعنين الأول والثاني), و3ـ................, و4ـ................ الطاعن الثالث: بأنهم في ليلة 3 يناير سنة 1951 الموافق 24 من ربيع أول سنة 1370 بناحية بلنكوته مركز قلين مديرية الفؤادية: (أولا) المتهمون الثلاثة الأول ـ قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار كلا من................ و................ بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لذلك سكينا مشحوذا وذهبوا إليهما بمنزل المجني عليه الأول حتى إذا ما تمكنوا منهما طعنوهما بالسكين فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتهما. (ثانيا) المتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، وذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وذهب معهم إلى منزل المجني عليه الأول وساعدهم بأن وقف أمام المنزل حتى يرقب لهم الطريق ليتمكنوا من ارتكاب جريمتهم ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى قاضي التحقيق إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 40/2 ـ 3 و41 و230 و231 و234/2 من قانون العقوبات، وقد صدر قراره بذلك، وادعى بحق مدني ورثة القتيل................ وهم: 1ـ............... و2ـ............... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر............... و................و................ و3ـ................ وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين مع وزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 5000 جنيه تعويضا. كما ادعى ورثة القتيل................ وهما................ و................ بحق مدني قبل المتهمين متضامنين مع وزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية وطلبا القضاء لهما بمبلغ خمسمائة جنيه مصري تعويضا. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و234/2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وبها وبالمواد 40/2 ـ 3 و41 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الرابع. أولا ـ بمعاقبة كل من المتهمين........ الشهير بـ................. و................بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة المتهم...............بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. وبإلزامهم ثلاثتهم ووزارة الداخلية بالتضامن بأن يدفعوا إلى ورثة................ وهم................ و................ عن نفسها وبصفتها وصية على القصر................ و................ و................ والبالغ................ مبلغ ألفين من الجنيهات المصرية والمصروفات المدنية المناسبة و2000 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وبأن يدفعوا متضامنين أيضا مع وزارة الداخلية إلى ورثة................ وهما: ................ و................ مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري والمصروفات المدنية المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سبيل التعويض. ثانيا ـ ببراءة المتهم الثالث................ مما أسند إليه ورفض الدعويين المدنيتين قبله وإلزام رافعها بالمصروفات المدنية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.