⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 645 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ الاعفاء من العقاب
⚖️ طلبات - عدم اصرار المتهم على طلب اجراء معاينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته وأجابته المحكمة إلى ذلك إلا أنه في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتخلف الطبيب عن حضورها لم يتمسك بضرورة حضوره ومناقشته، فليس له بعد أن ينعي على المحكمة أنها لم تقم بإجراء سكت هو أمامها عن المطالبة بتنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع وهي بسبيل تكوين عقيدتها في الدعوى أن تأخذ بقول الشاهد بالنسبة لبعض المتهمين دون البعض الأخر، إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الجنون أو العاهة في العقل اللذين أشارت إليهما المادة 62 من قانون العقوبات دون غيرهما ورتبت عليهما الإعفاء من العقاب هما اللذان يجعلان الجاني وقت ارتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الاختيار في عمله، أما المصاب بالحالة المرضية المعروفة باسم الشخصية السيكوباتية فإنه لا يعتبر في عرف القانون مجنونا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قضي ببراءتهم بأنهم قتلوا......... الشهيرة بـ.............عمدا ومع سبق الإصرار بأن اتفقوا فيما بينهم على قتلها فأوثقوا أكتافها بحبل أعدوه لهذا الغرض كما اعتدوا عليها بالضرب وبكيها بالنار في مواضع حساسة من جسمها ثم كتموا أنفاسها بسد فتحتي الفم والأنف بقطعة من القماش قاصدين من ذلك قتلها فأصيبت بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.