الطعن رقم 664 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-6-15
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - المسخ - ما يعد كذلك - فى تخالص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلا صحيحا وأنزل حكم القانون على ما حصله بأسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب يكون في غير محله.