الطعن رقم 638 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-7-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشارع لم يشترط في التحقيق المفتوح في حكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة، وأنه متى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بالتفتيش إلا بناء على تحقيق أحد رجال الضبط القضائي الذي ندبته النيابة لإجرائه ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء وبينت في حكمها العناصر التي من شأنها قيام المبرر لاتخاذه فإن القول ببطلان التفتيش وبطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1ـ ................ و2 ـ ................ بأنهما في يوم 13 من مايو سنة 1953 الموافق 29 من شعبان سنة 1372 بدائرة بندر الزقازيق مديرية الشرقية: حازا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33/أ جـ د و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" المرافق فصدر قرار الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" المرفق به مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول "الطاعن" أولا: بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه 300 جنيه والمصادرة, وثانيا: ببراءة المتهم ................ مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.