⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 637 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-7-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب النيابة لمأمور الضبط القضائى لتحقيق امور ابداها احد مرؤوسيه
⚖️ تلبس - قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يمنع النيابة من ندب أحد مأموري الضبط لتحقيق أمور أبداها أحد مرءوسيه. فإذا كانت النيابة قد ندبت في حدود السلطة التي خولها لها القانون واحدا من مأموري الضبط القضائي لتحقيق مدى جدية التحريات التي قدمها أحد الكونستابلات وبعد أن اطلعت على هذا التحقيق أمرت بالتفتيش, وكانت محكمة الموضوع قد أقرت النيابة على ما رأته من قيام المبرر لاتخاذ إجراء التفتيش فلا يقبل من الطاعن ما يثيره من بطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات لتعلق ذلك بأمور تخضع لتقدير سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمأمور الضبط القضائي بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 34/1 و46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية إحراز مخدر وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/أ ب جـ و35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية - بمعاقبة................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه 3000 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.