الطعن رقم 636 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-6-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش
⚖️ الخطأ فى ذكر اسم المطلوب تفتيشه فى الاذن
⚖️ ركن الاجراز فى جريمة احراز المخدرات
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسةالسيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الأمر الصادر بتفتيش منزله فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يشترط للتحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو أستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات وإنما يترك تقدير كفاية هذه الأدلة لسلطة التحقيق حتى لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة التي تسمو على مصلحة الفرد. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة قد أصدر أمره بتفتيش منزل الطاعن بناء على التحقيق الذي أجراه وأقرته محكمة الموضوع على كفاية هذا التحقيق لتسويغ إجراء التفتيش فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش لا يكون له أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد أستظهر أن الذي حصل تفتيشه في الواقع هو منزل المتهم المقصود بالأمر بالتفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ركن الإحراز في جريمة إحراز الجواهر المخدرة في قوله "إن المحكمة ترى أن التهمة ثابتة على المتهم الذي ضبط المخدر تحت سرير نومه وقد حاول الدفاع أن يشكك في صحة إحراز المتهم للمخدر بقوله إنه دس عليه من زوجته أو ولدي بنته أو آخرين ولم يدع المتهم شيئاً من ذلك عندما سئل في التحقيق بل ذكر أن ولدي بنته يعيشان وحدهما ولا شأن لهما بحجرته، وترى المحكمة أن المتهم هو الحائز لحجرته وما فيها والمقيم بها مع زوجته والمسئول عنها ولم يقم أي دليل أو قرينة على أن المواد المخدرة دست عليه بل أن تحريات ضابط المباحث وما انتهى إليه تحقيق المحكمة بجلسة اليوم تدل على أنه محرز للمخدر عالم به" - فإن هذا القول يتوفر فيه ركن الإحراز في هذه الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952. فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات سوهاج دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش ـ وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرتين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون: أولا ـ برفض الدفع وبصحة التفتيش. وثانيا ـ بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين وبإعفاء المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.