⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 635 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لم يحصل على الشهادة التي تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الثمانية الأيام المقررة بالقانون لا بنفسه ولا بواسطة غيره بل حصل عليها شخص آخر لم يبين صفته في الطلب، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق مع آخرين مجهولين الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ................. من مكان معد للسكنى حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة "بنادق" وذلك بطريق الكسر من الخارج وقد ارتكبوا هذه الجناية بطريق الإكراه الواقع على ................. و................ بأن تعدوا عليهما بالضرب وهددوهما باستعمال البنادق فشلوا مقاومتهما وتمكنوا بذلك من ارتكاب جريمتهم وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 313 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا ـ عملا بمادة الاتهام ـ بمعاقبة المتهم ................. بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.