⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 631 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف ما قرره في مرحلة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير وقائع الدعوى أن تطرح أية ورقة لا تراها جديرة بثقتها. فإذا كان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن طلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الذي حرر الشهادة الطبية المقدمة منه لمناقشته فإن ما يثيره الطاعن في شأن إطراح هذه الشهادة وعدم سماع الطبيب لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ................. فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجبهة من الجهة اليمنى من شأنه أن يحرم المخ جزءا من وقايته الطبيعية مما يجعله عرضة للتأثر بالصدمات الطفيفة والتقلبات الجوية التي ما كان ليتأثر بها فيما لو كان المخ محميا بأكمله بالعظام مما قد يطرأ عنها مستقبلا من مضاعفات خطيرة كالصرع والجنون والشلل والالتهابات السحائية مما يقلل من كفاءته على العمل بما لا يمكن تقديره نظرا لخطورة ما قد ينشأ من المضاعفات المذكورة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ............. بالسجن لمدة خمس سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.