الطعن رقم 630 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد عولت في إدانة الطاعن في تهمة الضرب المفضي إلى الموت على اعترافه بالجلسة وعلى ملابسات الدعوى كما أوردتها في حكمها، واستخلصت منه أنه هو دون غيره من باقي المتهمين، قد أحدث جميع إصابات الرأس التي نتجت عنها وفاة المجني عليه ـ وكان ما خلصت إليه من ذلك هو استخلاص سائغ، وكانت قد أخذت بأقوال الشاهد الذي قرر بأن الطاعن كان من بين البادئين بالاعتداء على المجني عليه، واستبعدت بناء على ذلك، ما دفع به من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا يصح قبوله أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين حكم عليهم بأنه ضرب عمدا.................. بالعصي والفؤوس فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك.
وقد ادعت بحق مدني والدة القتيل "................" وأخوته وهم........ و........ و.......... و......... و............ وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم بمبلغ ألفي جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام - بمعاقبة........... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.