الطعن رقم 624 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-6-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إثباته بأدلة مؤدية إليه
⚖️ قتل عمد - نية القتل
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين تعرض لظرف سبق الإصرار قال "إنه متوافر من ملابسات الجريمة وطريقة مقارفتها والدافع إليها وكيف بدأت وانتهت على ما كشفت عنه التحقيقات والمعاينة, فقد اتفقت رواية نائب العمدة والدسوقي الزغبي على تحامل المتهمين وحقدهم على المجني عليهما من خمسة عشر يوماً قبل الحادث بسبب النزاع على الساقية والاعتداء على بعض المتهمين أثناءه, وثبت أن الاعتداء المزعوم على الحد الفاصل لا وجود له, فلم يكن هذا السبب الدافع إلى الاعتداء ولكن ذلك السبب القديم الذي دفع المتهمين إلى أن يحملوا هذه الأسلحة والآلات التي من شأنها إحداث القتل بعد أن انتووه وصمموا عليه وأن يتجهوا إلى مكان المجني عليهما ويقارفوا جريمتهم" - فإن ما قاله الحكم من ذلك للتدليل على سبق الإصرار يكون سائغاً وصحيحاً في القانون لما يبين منه من أن الجريمة كانت وليدة روية وتدبير وتفكير دام أياماً كانت النفوس فيها على ما يقول الحكم قد هدأت وبقيت حفيظة الطاعنين كامنة. ولا يقدح في توافر هذا الظرف وفي أن تكون الجريمة قد ارتكبت نتيجة تصميم سابق أن يختلق الجناة أو أحدهم سبباً فجائياً مزعوماً للتحرش بالمجني عليهما تبريراً للعدوان المبيت وتمهيداً لتنفيذ القصد المصمم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للطاعنين في نفي سبق الإصرار ما دامت العقوبة المحكوم بها عليهم تدخل في العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد دون توافر ذلك الظرف, ولا عبرة بكون المحكمة قد نصت في حكمها على تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ما دام تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية لا بالنسبة إلى الوصف القانوني الذي وصفتها به المحكمة إذ أن ذلك الوصف ما كان يمنعها لو شاءت من النزول بالعقوبة إلى أقل مما حكمت به على مقتضى الحدود الواردة في المادة 17 المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل عند الطاعنين وأستخلص ثبوتها من استعمال السلاح الحاد المدبب الذي من شأنه إحداث القتل وما يفيد تعمد إصابة المجني عليهما به وبغيره في مقاتل من جسميهما بإصابات جسيمة متعددة ومن السبب الذي دفع الطاعنين لارتكاب الجريمة وهو حقدهم على غريمهم وحرمانهم من الانتفاع بالساقية وما حدث بين الفريقين منذ أسبوعين بسبب النزاع عليها - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى ثبوت نية القتل عند الطاعنين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعنين تعرضوا بشيء أمام محكمة الموضوع لصفة محامي المدعي بالحق المدني فليس لهم أن يثيروا اعتراضهم على حضوره لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا نقض الحكم بناء على طلب المحكوم عليه فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم السابق إذ لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهم قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار ................. و................. بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لذلك آلات حادة وراضة حتى إذا ماظفروا بهما انهالوا عليهما طعنا وضربا قاصدين قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و381/2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1951, وقد ادعى ................. عن نفسه وبصفته وصيا على ولدي ابنه ................. وهما................. و................. و................. و................. بنت ابنه ................. بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له قبلهم متضامنين بمبلغ 1800 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثالث ـ بمعاقبة كل من ................. و................. بالإعدام وبمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وبإلزامهم جميعا متضامنين بأن يدفعوا ل................عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ........ و......... ولدي ابنه المرحوم ................ وعلى ................. بنت المرحوم ................. مبلغ 1500 جنيه والمصاريف المدنية فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها مجددا دائرة أخرى. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة ................. و................. و................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا ل................. المدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ................. و................. ولدي ابنه المرحوم ................. وعلى حفيدته ................. مبلغ 1500 جنيه والمصاريف المدنية, فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض لثاني مرة... إلخ.