⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 620 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ قتل عمد - سبق الاصرار والترصد
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال للشاهد وتطرح قولاً آخر له, ولا تثريب عليها في الاستشهاد في حكمها بشهادة أدلى بها الشاهد في التحقيق ولو لم تتل بالجلسة ما دام الطاعن لم يطلب سماعه أو تلاوة أقواله وكانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في جلسة المحاكمة وتناولها الدفاع عن الطاعن بالمناقشة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أستظهر ظرفي سبق الإصرار والترصد بقوله "إن سبق إصرار المتهمين الأول والثالث على ارتكاب جريمتهما ثابت من الباعث عليها وهو الثأر لقتيلهما من المجني عليه وثابت مما تكشفت عنه التحقيقات من ترقبهما المجني عليه وتعقبهما له وترصدهما إياه فضلاً عن اتفاقهما مع بعض الأشخاص ممن كانوا معهم للاختفاء في زراعة الذرة لقطع الطريق عليه وإنهاء حياته وخروج هؤلاء الآخرين على المجني عليه وهو يجري يلتمس النجاة وسدهم الطريق في وجهه بينما كان يلاحقه المتهمان الأول والثالث شاهرين مسدسيهما للقضاء عليه ثم إطلاق المتهم الأول والثالث عدة أعيرة نارية على المجني عليه أودت بحياته مما يقطع بأنهما ارتكبا جريمة القتل بإصرار سابق ونية عقداها من قبل " - فإنه يكون قد دلل على توفر هذين الظرفين تدليلاً سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت العقوبة التي قضت بها المحكمة على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للقتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد فلا يجدي الطاعن الاحتجاج بانتفاء هذين الظرفين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين قتلوا ................. عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتوا النية على قتله وكمنوا له في طريق مروره حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه عدة مقذوفات نارية وانهالوا عليه بالعصي قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت بذلك, وقد ادعت ................. عن نفسها وبصفتها وصية على قصر القتيل بحق مدني قبل المتهم الأول وطلبت القضاء لها قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مؤقت ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة ................. بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما. وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1953 قضت المحكمة المذكورة في الدعوى المدنية بإلزام ................. بأن يدفع للمدعية بالحق المدني ................. عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم ................. مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.