الطعن رقم 619 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-6-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما في التحقيقات الابتدائية لأنها من عناصر الدعوى المطروحة أمامها, وعلى الخصوم فيها أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها وأن يطلبوا من المحكمة أن تأمر بتلاوة أقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيقات الابتدائية, فإن هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعي عليها بأنها استندت في حكمها إلى تلك الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في حق متهم وتلتفت عنها في حق غيره وأن تأخذ بشطر منها دون شطر آخر إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها إلى صحة الدليل الذي تبنى عليه عقيدتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين حكم ببراءتهم: أولا ـ قتلوا ................. عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة الوصف بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته, ثانيا ـ شرعوا في قتل .................عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, وقد ادعت ................. بحق مدني قبل المتهم وآخرين, وطلبت القضاء لها قبلهم متضامنين بمبلغ 100 جنيه بصفة تعويض, ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات: أولا ـ بمعاقبة ................. بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عن تهمة قتل ................. وبراءته من تهمة الشروع في قتل ................. ، ثانيا ـ بإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني ................. بصفتها مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية, ثالثا ـ بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.