الطعن رقم 617 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-6-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قال في التدليل على توافر نية القتل "إن نية القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته وهي البندقية المضبوطة التي عمرها بالذخيرة وأطلق منها ثلاث مقذوفات نارية على المجني عليه قاصداً قتله فأصابه الأخير منها بفخذه الأيمن وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج" - فإن هذا الذي قاله الحكم يكفي رداً على ما يثيره الطاعن من انعدام نية القتل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب ما دامت قد أوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل................. عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج ـ وطلبت إلى القاضي إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وقد ادعى................. بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 100 جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع لـ................. مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر ـ شرع في قتل................. عمدا بأن أطلق عليه عدة مقذوفات نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.