الطعن رقم 615 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما قاله في حق متهم معين، لا تأخذ بما قاله في حق متهم آخر، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها لما تأخذ به وعدم اقتناعها بما تعرض عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما شرعا في قتل ................ و..................... عمدا بأن أطلقا عليهما أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأصاب المتهم الأول................ وأصاب المتهم الثاني ................ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعافهما بالعلاج وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا مع آخر مجهول الفرس والمهر المبينين بالمحضر لـ................ بطريق الإكراه الواقع على ................ و................ و................ بأن أطلقا عليهم عدة أعيرة نارية وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة كما ترك الإكراه بالمجني عليهم أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي وهي الجناية المنصوص عنها في المادة 314/1 - 2 من قانون العقوبات وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و234/2 و314/1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعت ................ (واسمها .......) و................ بحق مدني قدره 200 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و314/1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات للثاني بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع لـ................ مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا - ببراءة ................ مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. وثالثا - رفض الدعوى المدنية المقامة من ................ قبل المتهم الأول ................ . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.