⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 612 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ إثباته بأدلة مؤدية إليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استخلص توافر سبق الإصرار مما ذكره من قيام ضغينة بين الطاعن والمجني عليه نشأت إثر مشاجرة سابقة بسبب الري- فإنه يكون قد دلل على توفر هذا الظرف تدليلاً سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا................. عمدا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وذلك مع سبق الإصرار, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك, وقد ادعى................. ابن المجني عليه البالغ و................. (زوجته) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر المرزوقين لها منه وهم................. و................. و................. و................. بحق مدني قبل المتهمين وطلبا القضاء لهما بمبلغ 2000 جنيه بصفة تعويض وذلك بطريق التضامن. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من................. و................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية................. و................. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ سبعمائة جنيه والمصاريف المدنية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.