⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 610 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احراز المادة المخدرة بقصد الاتجار
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة بما لها من سلطة التقدير قد استخلصت من الأدلة التي بينتها في حكمها أن الطاعن وهو الزارع للنبات قد أحرز المادة المخدرة التي استخرجها منه بعد نضجه على دفعات وتعرضت لما دافع به من نفي قيامه بالتجريح واستخراج المادة المخدرة وإسناده ذلك إلى غيره من المارة بالزراعة وردت على ذلك بما يفنده، كما استظهرت من المساحة المزروعة وكثرة عدد الشجيرات وانتشارها وما شهد به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات الذي صدقته وعولت على ما شهد به من أن عددها يبلغ الآلاف - أن زراعة نبات الخشخاش وحيازته كان بقصد إنتاجه وبيعه كما أن إحراز ما أنتجه من مادة الأفيون لم يكن بقصد الاستعمال الشخصي، فإن ما استخلصته المحكمة على هذا النحو يكون سائغاً سليماً في المنطق والقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن زراعة الخشخاش قد حصلت قبل سريان قانون مكافحة المخدرات الجديد ما دام الحكم قد أثبت عليه إحرازه في ظل هذا القانون لما استخرجه من النبات بعد نضجه من مادة الأفيون وكانت العقوبة المحكوم بها مقررة بالقانون لجريمة إحراز الأفيون المشار إليه كما أنها تدخل في العقوبة المقررة لجريمة إحراز نبات الخشخاش في أطوار نموه التالية لتاريخ العمل بذلك القانون وهي الجريمة التي أثبتها الحكم أيضاً على الطاعن فيما أورده من واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع أخر حكم ببراءته: أولا ـ أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار وبدون ترخيص من وزارة الصحة: ثانيا ـ زرعا نبات (الخشخاش) بقصد إنتاجه وبيعه دون الترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و8 و28 و29 و30 و33/ج د و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق به ـ فقررت بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.