الطعن رقم 609 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-6-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من عناصر الإثبات المطروحة أمامها بما في ذلك محضر الاستدلالات ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى متهم معين وتلتفت عنها بالنسبة إلى متهم آخر إذ أن تقدير قيمة الشهادة ومبلغ قوتها في الإثبات من شأن محكمة الموضوع وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ................. (الطاعن) و2ـ ................. و3ـ ................., بأنهم أولا ـ المتهم الأول أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بغير مسوغ قانوني. ثانيا ـ الثاني والثالث أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" بغير مسوغ قانوني ـ وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الأحداث الجزئية دفع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه ـ وثانيا ـ بحبس كل من المتهم الثاني والثالث ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه. ثالثا ـ مصادرة المواد المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فاستأنف المتهمون الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبإلغائه فيما يختص بالمتهم الثالث................. وبراءته من التهمة المنسوبة إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.