⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 606 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ عدم طلب المتهم اجراء معاينة امام محكمة الموضوع
⚖️ قصر التفتيش على شخص واحد من الاشخاص الذين اشتمل الاذن على اسمائهم
⚖️ احراز المادة المخدرة بقصد الاتجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استخلص قصد الاتجار في جريمة إحراز المخدرات مما قاله "وقد دلت كمية الحشيش المضبوطة ووجوده مجزءاً إلى أجزاء عديدة وضبط المطواة التي أخرجها الضابط من جيب سرواله والتي ظهر من التحليل وجود قطع صغيرة من الحشيش عليها فضلاً عما شهد به الضابط عن المعلومات التي وصلت إليه عنه - كل ذلك يدل على أن إحراز الحشيش كان للاتجار ولم يقم أي دليل على أنه للتعاطي أو للاستعمال الشخصي" - فإن ما استخلصته المحكمة على هذا النحو يكون سائغاً سليماً في المنطق والقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ضابط البوليس قد استصدر أمراً بتفتيش منازل عدة أشخاص إلا أنه قصر تنفيذه على أحدهم دون الآخرين الذين اشتمل الإذن على أسمائهم فإن ذلك لا يعيب الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من محضر الجلسة على لسان المدافع عن المتهم "وقد طلبت النيابة المعاينة، والمعاينة تريح عدالة المحكمة" فإن هذه العبارة لا تدل على أن الطاعن طلب من المحكمة طلب إجراء معاينة. ولما كانت المحكمة هي صاحبة الحق في استيفاء العناصر التي ترتاح إليها في تكوين عقيدتها وهي من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على طلب المعاينة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: مع آخر حكم ببراءته ـ أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و33جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به، فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.