⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 602 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصديها للفصل فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رأت محكمة النقض أن ما أوردته محكمة الموضوع للتدليل على سبق الإصرار لا يتحقق به هذا الظرف وأن الدعوى ليس فيها ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق، فإن لها أن تستبعد ظرف سبق الإصرار وتطبق القانون على الواقعة كما هي مثبتة بالحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ـ قتل.................. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد سلاحا ناريا أطلق منه على المجني عليه عيارين ناريين أصابه أحدهما قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230/231 من قانون العقوبات، فقررت بذلك بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1952. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة.................. بالإعدام شنقا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية إلى دائرة أخرى. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم.................. بالإعدام شنقا. فطعن الطاعن في هذا الحكم لثاني مرة في يوم صدوره... إلخ.