الطعن رقم 600 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-7-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم حضور المحامى الموكل من المتهم فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى لم يحضر المحامي الموكل من المتهم ولم يعتذر عن حضوره فندبت المحكمة محامياً آخر للمرافعة عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء ولم يطلب لا هو ولا المحامي المنتدب أجلاً للاستعداد ثم سئل الشهود وترافعت النيابة وأدلى المحامي المنتدب بدفاعه عن الطاعن ـ فإنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم بحقه في الدفاع، ذلك لأن المحامي هو الذي يقدر ما تستلزمه وقائع الدعوى وملابساتها وظروف المتهم فيها من بحث وإعداد لمناحي الدفاع التي تحقق مصلحة المتهم وتوفي حق الدفاع طبقاً لما يمليه عليه ضميره وتقتضيه معلوماته القانونية وخبرته وتقاليد مهنته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ضرب ................ عمدا بعصا على رأسه وعينه اليسرى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما الأولى عبارة عن فقد جزء مساحته 4 ×3سم من العظم الجبهي اليساري تعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته وقدرته على العمل ويصعب تقدير هذه العاهة لجسامة المضاعفات التي قد تحدث مستقبلا والعاهة الثانية: عبارة فقد إبصار العين اليسرى: وثانيا ضرب مع آخرين ................ عمدا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما, وثالثا ـ ضرب مع آخرين................ عمدا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و241/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك، وقد ادعى ................ بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه تعويضا, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من نفس القانون بمعاقبة المتهم................ بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ............... مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.