الطعن رقم 598 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-7-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها أن أقوال شاهد ما في الجلسة تطابق شهادته في التحقيقات الأولية، فإن هذا كله يجب أن يكون له أصله الثابت في الأوراق. وإذن فمتى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه كان من ضمن عناصر التقدير التي أدخلتها المحكمة في حسابها وكان لها أثرها في تكوين عقيدتها في الدعوى أن أقوال شهود الإثبات الذين سمعتهم في الجلسة لا تغاير أقوالهم الأولى في التحقيقات في حين أن تلك التحقيقات بسبب فقدها لم تكن تحت نظرها ولم تعن هي من جانبها ببحثها وتقصي حقيقتها بل إنها بنت هذه العقيدة وأسست قضاءها على مجرد الفرض والاحتمال لا على التثبت واليقين اللذين يجب أن تؤسس عليهما الأحكام الجنائية، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب في الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه ضرب ................ عمدا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موت المجني عليه. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد أدعى بحق مدني كل من ................ و................و................ قبل المتهم وطلبوا القضاء لهم بمبلغ ثلاثمائة جنيه مصري تعويضا. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ................ بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.