الطعن رقم 594 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-7-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلا عن التقرير الطبي أن وفاة المجني عليه نشأت عن كسور متشعبة ومنخسفة بعظام الجمجمة في مساحة كبيرة جداً وما صحبها من أعراض دماغية، كما أثبت الحكم أيضاً أن الطاعنين أحدثا بالمجني عليه تلك الإصابات بنية إزهاق روحه وأنهما معاً انهالا على رأس المجني عليه ضرباً بالعصي الغليظة بوحشية وقسوة غير معهودة تدلان على تعمد القتل فإن كلا الطاعنين يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بغض النظر عن الضربة التي أحدثها ما دام الحكم قد أثبت أن كلاً منهما قد ساهم في ارتكاب الأفعال التي أحدثت الوفاة. وإذن فعدم إمكان تعيين من منهما هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ليس من شأنه أن يعيب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال المتهم أو الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا تثريب عليها إن هي لم تأخذ باعتراف أحد المتهمين وأقوال شهوده الذين أيدوا هذا الاعتراف وأخذت بعدول المتهم المذكور عن اعترافه وبما شهد به بعض الشهود الآخرين، إذ العبرة في ذلك كله بما تطمئن المحكمة إلى صحته ويتكون به اقتناعها مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخرين حكم عليهم بأنهما: قتلا عمدا ................ بأن ضرباه بآلات راضة ثقيلة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.