الطعن رقم 656 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-11-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانونا، فإذا كان المطعون عليه قد توفى قبل إعلان تقرير الطعن فإن على الطاعن أن يقوم بالتحري عن وفاته وأن يوجه الإعلان إلى ورثته في الميعاد. وإذن فمتى كان الطاعن لم يتخذ أي إجراء لإعلان هؤلاء الورثة طبقا للمادة 383 من قانون المرافعات وكان إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتميا يترتب على إغفاله البطلان الذي لا يزول بحضور ورثة المطعون عليه وإيداعهم مذكرة تمسكوا فيها بهذا البطلان على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.