⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 590 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروع فى قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل رئيسا, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم إذ استخلص نية القتل عند المتهم قد استند إلى استعماله آلة حادة قاتلة بطبيعتها وطعنه بها المجني عليه في مقتل وأن الطعنة كانت شديدة إذ نفذت إلى التجويف البريتوني, وكان هذا الذي قرره الحكم وإن أدى إلى ثبوت نية القتل عند من يكون محتفظاً بشعوره وإدراكه إلا أنه لا تتحقق به هذه النية عند من يكون فاقد الشعور مادامت جريمة القتل العمد تتطلب لتوافر أركانها قصداً خاصاً لا يصح افتراضه ولا أن يقال بتوافره إلا عند من يثبت أن قصده من الاعتداء على جسم المجني عليه كان منصرفاً عن شعور وإدراك إلى إزهاق روحه, وكان الحكم قد أثبت على لسان المجني عليه وأحد الشهود أن المتهم كان ثملاً وقت ارتكاب الجريمة دون أن يبين ما إذا كانت المحكمة قد حققت الأمر وهل كان المتهم فاقد الشعور والاختيار بسبب حالة السكر أم لا - لما كان ذلك, فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر شرعا في قتل................. عمدا مع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وأعدا لذلك سكينا, فما أن ظفرا به حتى طعنه المتهم بالسكين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نفذت للتجويف الصدري, كما ضربه المتهم الآخر بعصا أحدثت إصاباته المبينة بالتقرير الطبي, وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك في 14 من مارس سنة 1951 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.