الطعن رقم 589 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-10-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وبحضور: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في استبعاد ظرف الإكراه، واعتبار أن ما ارتكبه الطاعن هو شروع في قتل المجني عليه عمداً بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة، مادامت العقوبة التي أوقعتها عليه المحكمة (وهي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين) تدخل في العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مستقلة عن أي ظرف آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل ......... عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية كان يحملها فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو إسعاف المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه والمتهمين المجهولين في نفس المكان والزمان سالفي الذكر شرع في سرقة بقرة المجني عليه السابق المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية بقصد تعطيل مقاومته وشل حركته للتمكن من السرقة وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو استغاثة المجني عليه واستجابة الشهود لاستغاثته وفرار المتهم الأمر المنطبق على المواد 314/1 - 2 و45 و46 عقوبات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 317/6 من قانون العقوبات بمعاقبة ............ بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.