⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 580 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ حق محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت محكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية إذا ما رأت أن لا ارتباط بينهما، وكان لا مانع في القانون من سماع المتهمين في الجنحة كشهود فى الجناية وتحليفهم اليمين ما داموا ليسوا مقدمين للمحاكمة في ذات الدعوى، فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد بينت الجريمة التي بنت عليها قضاءها بالتعويض والتي هي بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض، فإنه لا يعيب حكمها عدم إيرادها موجبات ما قدرته من تعويض، إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب................. عمدا بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة في مساحة دائرية قطرها 5 سم لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي بل يملأ بنسيج ليفي يقلل من كفاءة المصاب على العمل بما يصعب تقدير مداه لما قد يطرأ عليها من مضاعفات جسيمة خطيرة كالتهاب السحايا وخراجات المخ والصرع والشلل والجنون وخلافه كما يجعله عرضة للتأثر بإصابات الرأس الخفيفة والتغيرات الجوية وضربات الشمس التي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل المخ محميا بالعظام المفقودة وتقدير هذه العاهة بنحو 10%, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، وقد ادعى................. بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم................. بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني................. مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.