الطعن رقم 578 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ حكم - تسبيبه - تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدافع عن المتهم قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت المحكمة قد قضت عليه بالعقوبة دون أن تفصل في هذا الدفع وترد عليه بما يفنده، ولما كان هذا الدفع جوهرياً ومن شأنه لو صح أن يهدم التهمة أو يؤثر في مسئولية المتهم ـ فإن في إغفالها التحدث عنه ما يجعل حكمها قاصراً قصوراً يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ـ أ ـ أحدث عمدا ب................. الإصابة الموصوفة في التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة لا يمكن ملؤه بنسيج عظمي بل يملأ بنسيج ليفي مما يعرض المخ للخطر لحرمانه من وقايته الطبيعية ويجعله عرضة للإصابات البسيطة والتقلبات الجوية ومضاعفات التهاب المخ والسحايا ويجعل المجني عليه عرضة لأنواع الشلل والصرع والأمراض العصبية الأخرى ولا يمكن تقدير مداها بنسبة مئوية نظرا لخطورة الإصابة. ب ـ أحدث عمدا ب................. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و 242/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك، وقد ادعى................ بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بقرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. أولا ـ بمعاقبة ................. بالسجن لمدة ثلاث سنين عن تهمة الجناية المسندة له وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني................. قرشا صاغا على سبيل التعويض المدني والمصاريف المدنية ثانيا ـ بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لواقعة الجنحة المسندة للمتهم المذكور لسابقة الفصل فيها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.